وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.
والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.
وسن لمن فرغ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع [1] :"والأقطع يغسل الباقي أصلًا، وكذا تبعًا في المنصوص" [2] ، انتهى، وهو الموافق لما هنا.
ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.
وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.
* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح [3] :"من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع [4] ، عن صاحب الفائق [5] [6] .
(1) الفروع (1/ 152) .
(2) انظر: مسائل عبد اللَّه ص (29) ، الإنصاف (1/ 363) .
(3) شرح المصنف (1/ 300) .
(4) الإقناع (1/ 50) .
(5) هو: أحمد بن الحسن بن عبد اللَّه بن الشيخ بن أبي عمر المقدسي، شرف الدين، المعروف بابن قاضي الجبل، ولد سنة (693 هـ) ، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأ عليه في علوم شتى، وأذن له في الإفتاء في شبيبته، من كتبه:"الفائق"، و"المناقلة في الأوقاف"، و"القواعد الفقهية"، مات سنة (771 هـ) .
انظر: المقصد الأرشد (1/ 365) ، المنهج الأحمد (5/ 135) ، السحب الوابلة (1/ 131) .
(6) نقله في الإنصاف (1/ 365) ، وعبارته:"قال في الفائق: قلت: وكذا يقوله بعد الغسل"=