وقول:"أشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" [1] .
ويباح تنشيف ومعين، وسن كونه عن يسداره كإناء وضوء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه.
ومن وضئ، أو غسل، أو يمم، بإذنه ونواه صح، لا إن أُكره فاعل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويباح تنشيف) روى أبو نعيم [2] في الحلية [3] بسنده عن بركة الأزدي [4] ،. . . . . .
= لم يشرع، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازًا.
الرابع: أن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (292، 293) .
(1) من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الذكر المستحب عقب الوضوء (1/ 210) رقم (234) .
(2) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، الشافعي، أبو نعيم، الحافظ، ولد بأصبهان سنة (336 هـ) ، كان أحد الأعلام الذين جمعوا بين العلو في الرواية، والنهاية في الدراية، من كتبه:"حلية الأولياء"، و"دلائل النبوة"، و"تاريخ أصبهان"، مات سنة (430 هـ) .
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ 18) ، طبقات الشافعية للأسنوي (2/ 474) ، العقد المذهب ص (87) .
(3) الحلية (5/ 178) .
(4) هو بركة بن عبيد الأزدي الشامي، سمع مكحولا، وروى عنه محمد بن المهاجر. ضعيف الحديث.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2/ 147) .