وادَّعتْ سبْقَه [1] ، أو قالا:"سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" [2] .
وإن قال:"أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها [3] ، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ [4] ، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ [5] .
فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأنكرته) ؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.
* قوله: (فقولها) ؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية [6] .
* قوله: (قبله) ؛ أيْ قبل انقضاء العدة [7] .
(1) والرواية الثانية: لا مهر لها إن أسلم فقط.
المحرر (2/ 28) ، والمقنع (5/ 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2473) .
(2) المحرر (2/ 28) ، والفروع (5/ 186) ، والمبدع (7/ 118) ، وكشاف القناع (7/ 2473) .
(3) المحرر (2/ 28) ، والمقنع (5/ 138) مع الممتع، والفروع (5/ 186) ، وكشاف القناع (7/ 2473) .
(4) المحرر (2/ 28) ، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187) ، وكشاف القناع (7/ 2473) .
(5) وعنه: ينفسخ في الحال كما قبل الدخول، وعنه: الوقف بإسلام زوجة الكتابي والانفساخ لغيره.
المحرر (2/ 28) ، وانظر: المقنع (5/ 139) مع الممتع، والفروع (5/ 187) ، وكشاف القناع (7/ 2473 - 2474) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 184.
(7) في"أ"و"ب":"قبل الانقضاء".