في السابق [1] ، أو جُهل الأمرُ: فقولها، ولها النفقةُ [2] ، ويجب الصَّدَاقُ بكل حال [3] .
ومن هاجر إلينا بذمةٍ مؤيَّدةٍ، أو مسلمًا، أو مسلمةً -والآخر بدار الحرب- لم ينفسخ [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن هاجر. . . إلخ) ؛ أيْ: من الزوجَين وكان الظاهر ذكره.
* قوله: (والآخر. . . إلخ) ؛ أيْ: منهما.
* قوله: (لم ينفسخ) ؛ أيْ: لم ينفسخ نكاحه، وكان ذلك واجبًا ضرورة الربط، فتدبر [5] !.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن المراد: [لم] [6] ينفسخ بالهجرة؛ لأنه محل خلاف أبي حنيفة القائل بأن النكاح ينفسخ بمجرد المهاجرة [7] ،
(1) فالقول قولها ولها النفقة، والوجه الثاني: القول قوله، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول.
المقنع (5/ 139) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 28) ، وكشاف القناع (7/ 2474) .
(2) كشاف القناع (7/ 2474) .
(3) المحرر (2/ 28) ، والمقنع (5/ 139) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2475) .
(4) الفروع (5/ 179) ، والمبدع (7/ 123) ، وكشاف القناع (7/ 2479) .
(5) في"ب":"تدبر"، وفي"ج"و"د":"تدبره".
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(7) قال الكاساني في بدائع الصنائع (2/ 338) -وهو يعدد فرق النكاح-: (ومنها اختلاف الدارَين عندنا، بأن خرج أحد الزوجَين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًّا وترك الآخر كافرًا في دار الحرب. . .) .