أو عَتَقتْ ثم أسلمْنَ ثمَّ أسلمت [1] ، أو عَتَقتْ بين إسلامِه وإسلامِها: تعيَّنتْ الأُولى، إن كانت تُعِفُّه [2] .
وإن أسلم وتحته حرةٌ وإماءٌ, فأسلمتْ الحرةُ في عدَّتِها قبلَهن أو بعدَهن: انفسخ نكاحُهن، وتعيَّنتْ الحرةُ: إن كانت تُعِفُّه [3] ، هذا: إن لم يَعتِقْن ثم يُسلِمْن في العدةِ، فإن وُجِد ذلك فكالحرائر [4] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو عتقت بين إسلامه وإسلامها) ؛ أيْ: بأن أسلمت أولًا ثم عتقت ثم أسلم [5] هو، وكذا عكسها.
* قوله: (تعيَّنت الأولى إن كانت تعفه) ؛ لأن البواقي لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة [6] ، وهي غير موجودة هنا.
* قوله: (فكالحرائر) فله أن يختار منهن أربعًا، وإن أسلمت الحُرة معه دون
(1) تعينت الأولى إن كانت تعفه.
المحرر (2/ 30) ، والفروع (5/ 194) ، والإنصاف (8/ 225) ، وكشاف القناع (7/ 2482) .
وذكر المرداوي في الإنصاف وجهًا: (أن له الاختيار) .
(2) المحرر (2/ 30) ، والمقنع (5/ 149) مع الممتع، والفروع (5/ 194) ، وكشاف القناع (7/ 2482) .
(3) المحرر (2/ 30) ، والفروع (5/ 194) ، والإنصاف (8/ 225) ، وكشاف القناع (7/ 2482) .
(4) الفروع (5/ 194) ، والإنصاف (8/ 225) ، وكشاف القناع (7/ 2482) .
(5) في"ب":"أسلمت".
(6) وسبق قول المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا يحل لحُرٍّ مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة. . .) ، إلى أن قال: (وله إن لم تعفه نكاح أمة أخرى إلى أن يصِرن أربعًا) ، منتهى الإرادات (2/ 177) .