جميعَ المسمَّى [1] ، ولها نماءُ معيَّنٍ: كعبد ودارٍ، والتصرُّفُ فيه [2] ، وضمانُه ونقصُه عليه إن منعها قبْضَه، وإِلا: فعليها، كزكاته [3] .
وغيرُ المعيَّن: -كقَفيزٍ من صُبْرةٍ- لم يدخُل في ضمانها، ولا تملكُ تصرُّفًا فيه إلا بقبضِه، كَمبيعٍ [4] .
ومن أقبَضَه ثم طلق قبل دخول، مَلك نصفَه قهرًا -إن بقي بصفته [5] ، وله النصفُ فقط- مُشاعًا، أو معيَّنًا من متنصِّفٍ [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ملك نصفه قهرًا) كميراث، فما يحدث [من نماء] [7] بعد الطلاق بينهما (فلو أصدقها صيدًا ثم طلق وهو محرم دخل في يده ضرورة فله إمساكه) إقناع [8] .
* قوله: (إن بقي بصفته) ؛ أيْ: لم يزد ولم ينقص.
* قوله: (من متنصف) المنتصف [9] هو الشيء الذي يمكن قسمه.
(1) وعنه: تملك نصفه.
الفروع (5/ 207) ، وانظر: المحرر (2/ 35) ، والمقنع (5/ 177) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497) .
(2) المحرر (2/ 35) ، والمقنع (5/ 177) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497) .
(3) المقنع (5/ 177) ، وكشاف القناع (7/ 2497) .
(4) المحرر (2/ 35) ، والمقنع (5/ 177 - 178) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2497 - 2498) .
(5) المصادر السابقة.
(6) المحرر والمبدع (7/ 157) ، وكشاف القناع (7/ 2498) .
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".
(8) الإقناع (7/ 2498 - 2500) مع كشاف القناع.
(9) في"د":"التنصف".