فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 3861

بإذنها بلا مهر [1] .

2 -وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل [2] ، ولها مع ذلك [3] ، ومع فساد تسمية. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة [4] والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] [5] أن يقول: زوجتك بغير [مهر] [6] ، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما [7] واحد [8] .

* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد [9] .

* قوله: (ويجب به) ؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول [10] .

* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو

(1) المقنع (5/ 191) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2512) .

(2) المصدران السابقان.

(3) طلب فرضه، وقيل: ليس لها المطالبة بالمهر قبل الفرض.

الفروع (5/ 219) ، والمبدع (7/ 167) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2512) .

(4) في"ج":"الوصيلمة".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(7) في"د":"معناها".

(8) الممتع شرح المقنع (5/ 191، 192) ، وكشاف القناع (7/ 2512) .

(9) المغني (10/ 138) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 80) .

(10) المبدع شرح المقنع (7/ 167) ، وكشاف القناع (7/ 2512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت