فهرس الكتاب

الصفحة 2424 من 3861

وتُسنُّ الوليمة بعقد [1] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر [2]

* قوله: (وتسن [3] الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين [4] : (بالدخول) [5] .

قال في الإنصاف [6] : (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع [7] من وقت النكاح [8] إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير) .

وقال أيضًا [9] : (ولو بشاة فأقل) .

وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل [10] .

(1) والرواية الثانية: تجب.

الفروع (5/ 226) ، والمبدع (7/ 179 - 180) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2520 - 2521) .

(2) الممتع شرح المقنع (5/ 206) ، وكشاف القناع (7/ 2521) ، والمطلع ص (228) ، ونسبه لطرفة.

(3) في"د":"وتسمى".

(4) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (412) حيث قال: (ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول) .

وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (8/ 317) ، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2520) .

(5) في"د":"الدخول".

(6) الإنصاف (8/ 317) . وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في كشاف القناع (7/ 2521) .

(7) في"ج"و"د":"هو موسع".

(8) الصحيح كما هو في الإنصاف وكشاف القناع: من عقد النكاح.

(9) الإنصاف (8/ 316) .

(10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 86) ، وكشاف القناع (7/ 2521) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت