وتُسنُّ الوليمة بعقد [1] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن في المشتاة ندعو الجفلى ... لا ترى الآدب فينا ينتقر [2]
* قوله: (وتسن [3] الوليمة بعقد) وقال الشيخ تقي الدين [4] : (بالدخول) [5] .
قال في الإنصاف [6] : (قلت: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع [7] من وقت النكاح [8] إلى انتهاء أيام العرس؛ لصحة الأخبار في هذا وهذا، وكمال السرور بعد الدخول ولكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير) .
وقال أيضًا [9] : (ولو بشاة فأقل) .
وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إن نواها عن الكل [10] .
(1) والرواية الثانية: تجب.
الفروع (5/ 226) ، والمبدع (7/ 179 - 180) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2520 - 2521) .
(2) الممتع شرح المقنع (5/ 206) ، وكشاف القناع (7/ 2521) ، والمطلع ص (228) ، ونسبه لطرفة.
(3) في"د":"وتسمى".
(4) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (412) حيث قال: (ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول) .
وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (8/ 317) ، والبهوتي في كشاف القناع (7/ 2520) .
(5) في"د":"الدخول".
(6) الإنصاف (8/ 317) . وممن نقل ذلك عنه: البهوتي في كشاف القناع (7/ 2521) .
(7) في"ج"و"د":"هو موسع".
(8) الصحيح كما هو في الإنصاف وكشاف القناع: من عقد النكاح.
(9) الإنصاف (8/ 316) .
(10) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 86) ، وكشاف القناع (7/ 2521) .