ودواء -ولو قارًا- في شق وتضرر بقلعه كجبيرة، وأكثر أعلى خُف ونحوه.
وسن بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه، ولا يجزي أسفله، وعقبه، ولا يسن.
وحكمه -بإصبع، أو حائل، وغسله- حكم رأس، وكره غسل، وتكرار مسح.
ومتى ظهر بعض رأس. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من شرحه [1] حيث قال:"كما لو شدها على ما لا كسر فيه"، انتهى. إلا أنه لا يلائم قول المتن"فإن خاف تيمم لزائد".
وأقول: يمكن أن يصور، بما إذا لم يتمكن من نزع الزائد إلا بنزع [2] الكل، ولعل هذا هو الذي يتأتى في الجبيرة؛ يعني الشيء المجبور به، كالعظم ونحوه، لا ما يشد به؛ يعني تربط به الجبيرة، وإن أطلقت الجبيرة [3] على ذلك أيضًا.
* قوله: (وغسله حكم رأس) ؛ أيْ: حكم غسله في الإجزاء، إن أمرَّ يده، وعدمه إن لم يمرَّها، وأما كراهته فقد صرح بها في قوله بعده:"وكره غسل. . . إلخ"كما يؤخذ ذلك من حاشية شيخنا [4] .
* قوله: (ومتى ظهر) وهذا جوابه سيأتي، وهو قوله:"استأنف الطهارة"،
(1) شرح المصنف (1/ 327، 328) .
(2) في"ج"و"د":"أن ينزع".
(3) سقط من:"أ".
(4) حاشية المنتهى (ق 18/ أ) .