بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه [1] .
وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ [2] ، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا [3] جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا) ، انتهى.
* قوله: (بل يهلك [4] على ملك صاحبه) قال في الفروع [5] : (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه) .
* قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث:"فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] [6] وآخره" [7] .
* قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] [8] نوعًا
(1) المبدع (7/ 188) ، وكشاف القناع (7/ 2527) .
(2) وقيل: يجب ذلك.
المبدع (7/ 188) ، وانظر: الفروع (5/ 228) ، وكشاف القناع (7/ 2528 - 2529) .
(3) في"ج"و"د":"إذ".
(4) في"أ":"يملك". وفي"ب":"يهلكه".
(5) الفروع (5/ 227) .
(6) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(7) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب: الأطعمة، باب: التسمية على الطعام برقم (3767) (3/ 347) ، والترمذي في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في التسمية على الطعام (8/ 46) عن عائشة -رضي اللَّه تعالى عنها- ونصه:"إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل بسم اللَّه فإن نسي في أوله فليقل: بسم اللَّه في أوله وآخره"، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".