أو أخَذه: فله مطلقًا [1] .
وتُباح المناهَدة، وهي: أن يُخرجَ كلُّ واحد -من رفقةٍ- شيئًا من النفقة ويدفعونه إلى من يُنفق عليهم منه، ويأكلون جميعًا [2] ، فلو أكل بعضُهم كثرَ، أو تصدَّق منه: فلا بأسَ [3] .
ويُسنُّ إعلانُ نكاح، وضربٌ بدُفٍّ [مباح] [4] فيه [5] وفي خِتانٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأن يأكل متكئًا أو مضطجعًا أو منبطحًا، ويسن لمن أكل مع الجماعة ألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا [6] .
* قوله: (فله مطلقًا) قصد تملكه أَمْ [لا] [7] [8] .
* قوله: (وضرب بدف) مباح؛ أيْ: لا حلق فيه ولا صنوج. (ظاهر كلامه سواء كان [الضارب] [9] بالدف رجلًا أو امرأة قال في الفروع: وظاهر نصوصه وكلام
(1) المقنع (5/ 217) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2538) .
وفي المحرر (2/ 40) : (له إن كان بقصد ودون قصد وجهان) .
(2) الفروع (5/ 229 - 230) ، والمبدع (7/ 190) ، وكشاف القناع (7/ 2534) .
(3) المصادر السابقة.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(5) المقنع (5/ 218) مع الممتع، والفروع (5/ 236 - 237) ، وكشاف القناع (7/ 2539) وقال: (للنساء، ويكره الضرب بالدف للرجال مطلقًا) .
(6) كشاف القناع (7/ 2532، و 2535) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 188.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(8) وسبق ما ذكره الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر في هذا من أنه له إن كان بقصد، وأما دون قصد فوجهان. المحرر (2/ 40) .
(9) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".