وإذا ظهر منها أمارتُه: بأن منعتْه الاستمتاع، أو أجابته متبرِّمةً: وعَظها فإن أصرَّتْ: هجرَها في مَضْجَعٍ ما شاء، وفي كلامٍ ثلاثةَ أيام، لا فوقَها، فإن أصرَّتْ: ضرَبها -غيرَ شديد- عشرةَ أسواط، لا فوقَها [1] ، ويُمنع منه مَن عُلم بمنعِه حقها، حتى يُوفِّيَه [2] .
وله تأديبُها على تركِ الفرائضِ، لا تعزيرُها في حادث متعلِّقٍ بحقِّ
اللَّه -تعالى [3] -.
فإن ادَّعى كلٌّ ظُلْمَ صاحبِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويمنع منها) [4] ؛ أيْ: الأشياء المتقدمة وهي الوعظ والهجر والضرب.
* قوله: (وله تأدييها. . . إلخ) مقتضى صنيع"تحفة المودود" [5] أن هذا مستحب لا مباح فقط، فلعله عبر بلام الجواز؛ لأجل الرد فقط على القائل بعدم الجواز بالكلية، وهو قول في المذهب [6] ، وحينئذ فلا ينافي الاستحباب.
(1) وعنه: (له ضربها أولًا) الفروع (5/ 258) ، والمبدع (7/ 251) ، وانظر: المحرر (2/ 44) ، وكشاف القناع (7/ 2516) .
(2) الفروع (5/ 260) ، والمبدع (7/ 215) ، وكشاف القناع (7/ 2567) .
(3) المغني (10/ 261) ، والفروع (5/ 258) ، والإنصاف (7/ 377 - 378) ، وكشاف القناع (7/ 2567) . وفي الفروع، والإنصاف: (وفي الترغيب وغيره: والأَوْلى تركه إبقاءً للمودة، والأَوْلى ألا يتركه عن الصبي لإصلاحه) .
(4) في"م"و"ط":"منه"، وما في الحاشية أصوب.
(5) لم أجده في تحفة المودود بعد طول بحث ولعله وهم.
(6) حيث نقل منها: هل يضربها على ترك زكاة؟ قال أحمد: لا أدري، وفيه ضعف.
انظر: الفروع (5/ 258) ، والمبدع شرح المقنع (7/ 215) ، والإنصاف (8/ 378) .