فهرس الكتاب

الصفحة 2492 من 3861

ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه [1] ، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ [2] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو خالعها) ؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] [3] بالفاء ولئلا تتكرر [4] مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء [5] .

* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر [6] على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] [7] يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.

* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية [8] : (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام) .

(1) الفروع (5/ 270) ، والمبدع (7/ 233) ، وكشاف القناع (7/ 2578) .

(2) والرواية الثانية: لا يصح إلا بعوض. المحرر (2/ 46) ، والمقنع (5/ 267) مع الممتع، والفروع (5/ 268) .

والرواية الأولى مبنية على عدم اشتراط العوض.

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(4) في"ب":"تتكر".

(5) كشاف القناع (7/ 2578) .

(6) أيْ: في صحة إبراء الزوجة من نفقة حملها نظرٌ.

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"د".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت