كخُلع: في إبانةٍ [1] ، فلو قال:"إن أعطيتني عبدًا فأنتِ طالقٌ"، طَلَقتْ بائنًا بأي عبدٍ أعطتْه، ومَلكه [2] ، و:"إن أعطيتني هذا العبدَ، أو هذا الثوبَ الهَرَوِيَّ، فأنتِ طالق"، فأعطْته إيَّاهُ: طَلَقتْ، ولا شيءَ له: إن بانَ مَعِيبًا، أو مَرْويًّا [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بصيغة الشرط والتعليق أو لم يكن وليس غرضه بالمعلق ما قابل المنجز، فتدبر!، فسقط ما قصد صاحب الإقناع [4] التنكيت به على المنقح [5] .
* قوله: (طلقت بائنًا بأي عبد أعطته) بشرط أن يكون مما يمكن فيه نقل الملك، ولو مكاتبًا -خلافًا لما في الإقناع [6] - بدليل قوله الآتي: (وإن خرج بعضه مغصوبًا أو حرًّا لم تطلق) .
* قوله: (ولا شيء له إن بان [معيبًا أو] [7] مَرْويًّا) تغليبًا للإشارة.
(1) المحرر (2/ 48) ، وكشاف القناع (7/ 2581) .
(2) وقال القاضي: (له عبد وسط سليم) .
المحرر (2/ 49) ، والمقنع (5/ 269) مع الممتع، والفروع (5/ 268) ، وانظر: كشاف القناع (7/ 2579) .
(3) وقيل: له ردُّه وأخذ قيمته بالصفة سليمًا كما لو نجز الخلع عليه.
المحرر (2/ 48) ، والفروع (5/ 268) ، والمبدع (7/ 236) ، انظر: كشاف القناع (7/ 2579 - 2580) .
(4) حيث قال:". . . أو منجَّز كخلع في الإبانة".
انظر: الإقناع (7/ 2581) مع كشاف القناع.
(5) حيث قال:"وطلاق معلق بعوض كخلع في الإبانة"، ولم يذكر التنجيز.
انظر: التنقيح المشبع ص (312) .
(6) حيث قال: (. . . فبان مغصوبًا أو العبد) -أيْ: أو بَانَ العبد- (حُرًّا أو مكاتبًا أو مرهونًا لم تطلق) . انظر: الإقناع (7/ 2579) مع كشاف القناع.
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".