و"إن أعطيتني ثوبًا هَرَويًّا فأنتِ طالق". فأعطتْه مرويًّا [1] ، أو هَرويًّا مغصوبًا: لم تَطلق، وإن أعطتْه هَرويًّا مَعيِبًا: فله مطالبتُها بسليم.
و:"إن -أو إذا، أو متى- أعطيتني أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق"، لَزِم من جهتِه [2] : فأيَّ وقتٍ أعطتْه على صفةٍ يمكنُه القبضُ ألفًا فأكثرَ وازِنةً، لإحضارِه وإذنهِا في قبضه -ولو مع نقصٍ في العدد- [3] بانتْ، وملكه وإن لم يقبضه [4] .
و:"وطَلِّقْني -أو اخلَعْني- بألفٍ أو على ألفٍ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإعطاء لاستحالة حقيقته)، شرح [5] .
* قوله: (فله مطالبتها بسليم) [6] ؛ أيْ: ووقع الطلاق المعلق -كما في الشرح [7] والحاشية [8] -، فتدبر!
(1) لم تطلق. المحرر (2/ 49) ، المقنع (5/ 271) مع الممتع.
(2) خلافًا للشيخ تقي الدين.
الفروع (5/ 275) ، وكشاف القناع (7/ 281) .
(3) وقيل: يكفي عدد متفق عليه بلا وزن.
المبدع (7/ 238) ، وانظر: الفروع (5/ 275) ، والتنقيح ص (312) ، وكشاف القناع (7/ 2581) .
(4) الفروع (5/ 275) ، وكشاف القناع (7/ 2581) .
وانظر: المحرر (2/ 48) ، والمقنع (5/ 272) مع الممتع.
(5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 113) .
(6) في"ج"و"د":"بتسلم".
(7) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 13) .
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 191.