وقَع ثلاثٌ [1] ، كـ:"طلَّقتُكن ثلاثًا" [2] ، و:"نصفكِ -ونحوه- أو بعضكِ. . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقع ثلاث) ؛ لأنه لما عطف بالواو واقتضى قسم كل طلقة على حدتها [3] ، قال في الشرح: (ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، وإن قال: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة فكذلك؛ لأن هذا [4] يقتضي وقوع ثلاث [5] على ما قدمنا، [وإن قال: أوقعت[6] بينكن طلقة فطلقة] [7] ، أو: أوقعت بينكن طلقة ثم طلقة ثم طلقة طلقن [8] ثلاثًا إلا التي لم يدخل بها، فإنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى فلم يلحقها ما بعدها) [9] ، انتهى.
(1) على كلا الروايتَين، وقيل: يقع بها واحدة على الرواية الأولى خاصة.
المحرر (2/ 58 - 59) ، والفروع (5/ 309) ، وانظر: الإنصاف (9/ 17) .
(2) فإنه يقع بها ثلاث. الفروع (5/ 309) ، وكشاف القناع (8/ 2623) .
(3) معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 528) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 140) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2623) .
(4) في جميع النسخ:"لأن هنا"، وما أثبتُّه من الأصل.
(5) في جميع النسخ:"وقوع الثلاث"، وما أثبتُّه من الأصل.
وممن نقله عنه الفتوحي في معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 529) -بتصرف قليل-، والبهوتي بنصه في حاشية منتهى الإرادات لوحة 193، وبمعناه في شرح منتهى الإرادات (3/ 140) .
(6) في"د":"أو وقعت".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) في"ب":"طلقت".
(9) الشرح الكبير (22/ 341 - 342) مع المقنع والإنصاف بنصه.