ولا يُدَيَّنُ [1] ، ولا يُقبل حُكمًا إن قال:"أردتُ آخرَهما" [2] ، و:". . . في غدٍ، أو في رجب": يقعُ بأولهما [3] ، وله وطءٌ قبلَ وقوع [4] ، و:". . . اليومَ، أو في هذا الشهرِ": يقع في الحال [5] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يُدَيَّن [6] ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما) ؛ لأن لفظه لا يحتمله [7] ، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في) [8] وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر [9] ، فليراجع!.
(1) وقيل: يديَّن.
المحرر (2/ 66) ، والإنصاف (9/ 46) ، وانظر: الفروع (5/ 324) ، وكشاف القناع (8/ 2636) .
(2) والرواية الثانية: يقبل.
الفروع (5/ 324) ، وانظر: المحرر (2/ 66) ، وكشاف القناع (8/ 2636) .
(3) المحرر (2/ 66) .
وانظر: المقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324) ، وكشاف القناع (8/ 2636) .
(4) والفروع (5/ 324) ، والإنصاف (9/ 45) ، وكشاف القناع (8/ 2636) .
(5) المحرر (2/ 66) ، والمقنع (5/ 302) مع الممتع، والفروع (5/ 324) ، وكشاف القناع (8/ 2636) .
(6) يقال: ديَّنه تديينًا: أيْ: وكله إلى دينه. القاموس المحيط ص (1080) ، والمراد هنا: أنه لا يصدق بزعمه إرادة آخرهما اعتمادًا على دينه بل يؤخذ حكمًا بأولهما. راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (21/ 98) .
(7) معونة أولي النهي (7/ 553) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 148) ، وكشاف القناع (8/ 2636) .
(8) في"ب":"نفي".
(9) في"أ":"كالاسر"، وفي"ب":"كالاسرا".