و:". . . في آخره": ففي آخر جزءٍ مثله [1] ، و:". . . في أوَّل آخره": فبفجرِ آخرِ يوم منه [2] . و:". . . في آخرِ أوَّله": فبفجر أولِ يوم منه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبفجر آخر يوم منه) ويحرم وطؤها في التاسع والعشرين [4] ، إن كان الطلاق بائنًا؛ لاحتمال كونه آخرًا [5] -قاله في القواعد الأصولية نقلًا عن المذهب [6] -.
* قوله: (فبفجر أول يوم منه) ؛ لأن أول الشهر الليل، وآخره طلوع الفجر [7] ، وفي الإقناع [8] : أنه لا يقع إلا بغروب شمس أول يوم منه، وكأنه حمل أوله على
(1) وقيل: تطلق بآخر يوم منه، وقيل: تطلق بفجر آخر يوم.
راجع: المحرر (2/ 66) ، والمقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327) ، وكشاف القناع (8/ 2639) .
(2) وقيل: بأول ليلة السادس عشر منه، وقال أبو بكر: (تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه) .
راجع: المصادر السابقة.
(3) وقيل: تطلق بغروب شمسه، وقيل: تطلق في آخر اليوم الخامس عشر منه.
المحرر (2/ 67 - 68) ، وانظر: المقنع (5/ 303) مع الممتع، والفروع (5/ 327) ، وكشاف القناع (8/ 2639) .
(4) الفروع (5/ 327) ، والمبدع (7/ 321) ، والإنصاف (9/ 54) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 150) ، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639) ، وقال في الفروع والإنصاف: (يتوجه تخريج: لا يحرم) .
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 150) ، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2639) . قال: ذكره ابن الجوزي.
(6) بل قال ص (18) : (على الصحيح من المذهب) .
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 150) .
(8) الإقناع (8/ 2639) مع كشاف القناع.