فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 3861

ثم تزوَّجها: لم يقَعا [1] ، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه [2] .

وإن قال فيها وفي:"إذا مضت السنة". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يقعا) ؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة [3] ، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها [4] قبل عودها لعصمته [5] ، ولا يمكن عودهما [6] بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.

* قوله: (طلقت عقبه) ؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] [7] من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل [8] للطلاق [9] .

* قوله: (وإن قال فيها) ؛ أيْ: في هذه المسألة.

* قوله: (وفي. . . إلخ) ؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.

(1) المحرر (2/ 67) ، والفروع (5/ 327 - 328) ، والمبدع (7/ 322) ، وكشاف القناع (8/ 2640) .

(2) المصادر السابقة.

(3) معونة أولي النهي (5/ 560) .

(4) في"ج":"زمنهها".

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 151) .

(6) في"أ"و"ج"و"د":"عودها".

(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(8) في"أ":"محلًّا".

(9) معونة أولي النهي (7/ 561) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 151) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت