ثم تزوَّجها: لم يقَعا [1] ، ولو نكحها في الثانيةِ، أو الثالثةِ: طَلَقتْ عقبَه [2] .
وإن قال فيها وفي:"إذا مضت السنة". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يقعا) ؛ أيْ: الطلقة الثانية والثالثة [3] ، ولو قلنا بعود الصفة لانقضاء زمنها [4] قبل عودها لعصمته [5] ، ولا يمكن عودهما [6] بعد تجدد العصمة؛ لأن الزمان الماضي لا يعود، فتدبر!.
* قوله: (طلقت عقبه) ؛ أيْ: عقب نكاحها؛ لأنه [جزء] [7] من السنة التي جعلها ظرفًا للطلاق، ومحلًّا له، وكان سبيله أن يقع في أولها، فمنع منه كونها غير محل [8] للطلاق [9] .
* قوله: (وإن قال فيها) ؛ أيْ: في هذه المسألة.
* قوله: (وفي. . . إلخ) ؛ أيْ: وفي مسألة إذا مضت السنة. . . إلخ.
(1) المحرر (2/ 67) ، والفروع (5/ 327 - 328) ، والمبدع (7/ 322) ، وكشاف القناع (8/ 2640) .
(2) المصادر السابقة.
(3) معونة أولي النهي (5/ 560) .
(4) في"ج":"زمنهها".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 151) .
(6) في"أ"و"ج"و"د":"عودها".
(7) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(8) في"أ":"محلًّا".
(9) معونة أولي النهي (7/ 561) ، وشرح منتهي الإرادات (3/ 151) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 195، وكشاف القناع (8/ 2640) .