ولو نائمًا، أو مجنونًا، أو لم يبلُغ فيلزم، إذا أراد ما يتوقف على غُسلٍ، أو وضوءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يعلم بالوقوف على الشارح [1] ، فإنه فسره بابن عشر، وبنت تسع، ويصح أن ينسب كل من الصيغتين إلى قابل الصيغة المحتملة [2] كهذه، كما اقتضاه كلام المحققين [3] .
* وقوله: (ولو نائمًا أو مجنونًا) غاية له، على [4] كونه اسم مفعول؛ لئلا يتكرر مع ما سيأتي في قوله"واستدخال. . . إلخ".
* وقوله: (أو لم يبلغ) حال منه، باعتبار كل منهما.
* قوله: (أو لم يبلغ) ؛ أيْ: بقيد أن يكون ممن يجامع مثله.
* قوله: (فيلزم) الضمير فيه راجع إلى الذي لم يبلغ فقط.
وبخطه [5] : ومعنى لزومه أن صحة ذلك متوقفة على أحدهما، لا أنه إذا تركه معاقب عليه، لعدم تكليفه على الأصح [6] ، أما على القول بتكليفه فلا يحتاج إلى هذا التأويل.
* قوله: (ما يتوقف على غسل أو وضوء) الأولى التعبير بقوله:
(1) شرح المصنف (1/ 389) .
(2) سقط من:"أ".
(3) انظر: التصريح على التوضيح (2/ 70، 71) ، حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/ 307) .
(4) في"ج"و"د":"عن".
(5) سقط من:"ب".
(6) انظر: المغني (2/ 48، 350، 351) ، الإنصاف (3/ 19، 20) ، الكوكب المنير (1/ 499، 500) .