ولاستحاضةٍ لكل صلاة، ولإحرامٍ حتى حائضٍ ونُفَساء، ولدخولِ مكة وحرمِها، ووقوفٍ بعرفة، وطوافِ زيارة، ووداعٍ، ومبيتٍ بمزدلفة، ورمي جمارٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه أيضًا: قوله: (لا احتلام فيهما) أولى منه عبارة الإقناع [1] [2] "بلا إنزال ومعه يجب"؛ لأن الإنزال أعم من أن يكون باحتلام أو غيره.
وبخطه أيضًا: كلامهم يفهم أنه إذا وجد مقتض لوجوب الغسل، وتحقق أنه ليس هنا غسل آخر مستحب، قال شيخنا [3] : ولعله مراد، فإنا لم نخاطبه بالغسل المستحب، إلا لاحتمال أن يكون قد حصل منه موجب، ولم يشعر به، وقد تقدم أنه إذا تطهر لرفع الشك ارتفع حدثه.
* قوله: (ولاستحاضة) وهل على قياسة السلس الدائم أو يفرق؟
* قوله: (ولإحرام) ؛ أيْ: إرادته.
* قوله: (ولدخول مكة) قال: في المستوعب [4] :"حتى الحائض"، وظاهره ولو كانت بالحرم، كالذي بمنى إذا أراد دخول مكة، فإنه يستحب له الغسل لذلك [5] .
(1) سقط من:"ب".
(2) الإقناع (1/ 70) .
(3) انظر: شرح منصور (1/ 79) .
(4) المستوعب (1/ 575) .
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-:"لا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، ولطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة لكان الغسل للطواف بعد ذلك فيه نوع عبث لا معنى له".
الاختيارات ص (17) .