لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعًا، سوى نجاسة على غير بدن، ولَبْث بمسجد لحاجة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عائد على الماء، لكن بتقدير المضاف؛ أيْ: بطهارته، وهذا الأخير سلكه شيخنا في الحاشية [1] ، فليراجع!
* قوله: (لكل ما يفعل به) ؛ أيْ: بالماء؛ أيْ: بطهارة الماء، من صلاة، ومس مصحف، وطواف، وسجود تلاوة وشكر، وقراءة قرآن للجُنُب، وغشيان الحائض إذا انقطع دمها وغير ذلك.
وكتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (من صلاة. . . إلخ) الجَرُّ بيان لما في كلام المص.
[وبخطه: لو أُنث الضمير في قوله:"به"، لكان أنسب، ويمكن أن يجاب] [2] .
* قوله: (سوى نجاسة. . . إلخ) فإن النجاسة التي على غير البدن لا يصح التيمم لها، واللبث في المسجد للجنب للحاجة، لا يجب التيمم له، كما يجب أصله، وهو طهارة الماء، فالاستثناء أولًا: من حيث الصحة، وثانيًا: من حيث مفارقة البدل للمبدل في الوجوب، أما الجواز، فلا خلاف فيه، بل هو أولى، وإنما وقع الخلاف [3] في الوجوب، فاوجبه الموفق في المغني [4] ، وخولف فيه [5] ،
(1) حاشية المنتهى (ق 24/ أ) .
(2) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".
(3) في"ج"و"د":"الاختلاف".
(4) المغني (1/ 201، 202) .
(5) انظر: الفروع (1/ 201) ، الإنصاف (2/ 115، 116) .