(26) كِتَابُ العِدَدِ
واحدُها: (عِدَّةٌ) ، وهي: التربُّصُ المحدودُ شرعًا [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب العِدَدِ [2]
* قوله: (وهي التربص) ؛ أيْ: مدة التربص وهذا هو الموافق لما في المطلع، وعبارته:(العدد جمع عدة بكسر العين فيهما، وهي ما تعده المرأة من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال.
قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة أيام أقرائها والمرأة معتدة)، انتهى [3] .
(1) كشاف القناع (8/ 2765) .
(2) العدة أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ومجتمع الأمرَين، والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبد أغلب.
فالأول: عدة الحامل، والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواءً كانت ذات أقراء أو أشهر؛ فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة، والرابع: كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الشهور؛ فإن العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. كشاف القناع (8/ 2765) .
(3) المطلع على أبواب المقنع ص (348) -بتصرف قليل-، كما ذكر ذلك -مختصرًا- البهوتي في كشاف القناع (8/ 2765) ، وانظر: مجمل اللغة لابن فارس (2/ 612) ، والصحاح للجوهري (2/ 506) .
وابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب، الرازي، القزويني، ويعرف بـ (الرازي القزويني) ، أبو الحسين، وقيل أبو الحسن، 329 - 395 هـ، من أئمة =