اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما [1] .
وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ [2] ، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل [3] للوفاة لا الأطول، فتأمل!.
* قوله: (اعتد كل نسائه) [4] ؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.
* قوله: (وإن ظهرت) ؛ أيْ: الريبة [5] .
* قوله: (بعده) ؛ أيْ: بعد النكاح [6] ، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده) ، فتدبر!.
* قوله: (دخل بها) ؛ أيْ: من عقد عليها [7] بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.
(1) الإنصاف (9/ 277) ، وكشاف القناع (8/ 2769) .
(2) وقيل: يصح إذا ظهرت الريبة بعد شهور العدة.
المحرر (2/ 104) ، والإنصاف (9/ 277) ، وانظر: الفروع (5/ 412) .
(3) في"د":"الكل".
(4) في"د":"نسيايه".
(5) معونة أولي النهى (7/ 871) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219) .
(6) المصادر السابقة.
(7) معونة أولي النهى (7/ 781) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 219) .