فهرس الكتاب

الصفحة 2871 من 3861

ومن وُطئتْ زوجتُه بشبهةٍ، ثم طلَّق: اعتدَّتْ له، ثم تُتِمُّ للشبهة [1] ، ويحرُم وطءُ زوج -ولو معَ حملٍ منه- قبل عدةٍ واطئ [2] .

ومن تزوَّجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بَنتْ على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني [3] [وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق] [4] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله: (ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى] [5] .

* قوله: (اعتدت له) ؛ أيْ: لطلاق زوجها.

* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج) ، بل ربما يقال: إن ذلك [6] أفيد.

= الإرادات للبهوتي لوحة 203.

وفي"أ":"الزنا".

(1) وقيل: تعتد للشبهة ثمَّ تعتد له.

الفروع (5/ 421) ، والإنصاف (9/ 297 - 298) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، وكشاف القناع (8/ 2778) . .

(2) المبدع (8/ 137) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2778) .

(3) المقنع (5/ 359) مع الممتع.

(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 225) . وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(6) في"أ"و"ب":"ذاك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت