ومن وُطئتْ زوجتُه بشبهةٍ، ثم طلَّق: اعتدَّتْ له، ثم تُتِمُّ للشبهة [1] ، ويحرُم وطءُ زوج -ولو معَ حملٍ منه- قبل عدةٍ واطئ [2] .
ومن تزوَّجت في عدتها: لم تنقطع حتى يطأ، ثم إذا فارقها: بَنتْ على عدتها من الأول، واستأنفتها للثاني [3] [وإن ولدت من إحداهما انقضت منه وتعتد للآخر، وإن أمكن كونه منهما فكما سبق] [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله: (ومن وطئت زوجته بشبهة) الظاهر أو زنى] [5] .
* قوله: (اعتدت له) ؛ أيْ: لطلاق زوجها.
* قوله: (ويحرم وطء زوج. . . إلخ) انظر ما فائدة هذا مع قول المصنف آخر الفصل السابق: (ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج) ، بل ربما يقال: إن ذلك [6] أفيد.
= الإرادات للبهوتي لوحة 203.
وفي"أ":"الزنا".
(1) وقيل: تعتد للشبهة ثمَّ تعتد له.
الفروع (5/ 421) ، والإنصاف (9/ 297 - 298) ، وانظر: المحرر (2/ 107) ، وكشاف القناع (8/ 2778) . .
(2) المبدع (8/ 137) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2778) .
(3) المقنع (5/ 359) مع الممتع.
(4) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ط".
(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 225) . وما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(6) في"أ"و"ب":"ذاك".