فهرس الكتاب

الصفحة 2873 من 3861

ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت [1] ، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره [2] ، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت [3] ، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح) . . . إلخ.

* قوله: (وإن أبانها) ؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.

* قوله: (ثم طلقها قبل دخوله) ؛ أيْ: بالعقد الثاني.

* قوله: (فلا عدة [له] ) [5] ؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة [6] .

(1) المحرر (2/ 107) ، والمقنع (5/ 360) مع الممتع، والفروع (5/ 422) ، وكشاف القناع (8/ 2780) .

(2) وقبل الدخول روايتان؛ الأولى: تستأنف، والثانية: تبني.

المحرر (2/ 107) ، والمقنع (5/ 360) مع الممتع، والفروع (5/ 422) .

وانظر: كشاف القناع (8/ 2780) .

(3) وعنه: تستأنف.

المحرر (2/ 107) ، والفروع (5/ 422) ، والمبدع (8/ 139) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2780) .

(4) ومثال ذلك: أن يكون أبانها حاملًا ثم نكحها حاملًا ثم طلقها حاملًا فإن عدتها تفرغ بوضع الحمل، فلو وضعت الحمل قبل طلاقه فلا عدة على الرواية الأولى وهي: البناء على عدتها السابقة، والمفهوم أنه على الرواية الثانية القائلة باستئناف عدة جديدة؛ أن عليها العدة.

الفروع (5/ 422) ، والمبدع (8/ 139) .

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".

(6) معونة أولي النهى (7/ 804) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت