ماء لا يكفي لطهارته استعملَه ثم تيمم، ومن عَدِم الماء لزمه إذا خُوطب بصلاةٍ طلبُه في رَحْلِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن عَدِم الماء. . . إلخ) إن قيل: ظاهره لزوم الطلب، سواء تحقق العدم أو ظُن، مع أن المذهب أنه إذا تحقق العدم، لا يلزمه طلب، كما يدل عليه قوله بعدُ:"ما لم يتحقق عدمه"، إذ لا فائدة في ذلك، فكان الظاهر أن يقول: ومن ظن عدَم الماء. . . إلخ.
قلنا: ما ذكرته من الدليل، شاهد لصرف [1] العبارة عن هذا الإطلاق، وتخصيصه بمسألة الظن، وإلا لقال فيما يأتي: لأن تحقق عدمه منتفٍ. مص.
وأجاب الشيخ مص بحمل قوله:"عَدِم الماء"على انعدامه من يده، وحمل قوله:"ما لم يتحقق عدمه"على تحقق العدم من ذلك المحل فلا إشكال.
وبخطه أيضًا: عبارة الإقناع [2] :"ومن عَدِم الماء، وظن وجوده، أو شك ولم يتحقق عدَمه، لزمه طلبه"، إلى أن قال:"ووقت الطلب بعد دخول الوقت"، انتهى، وهي [3] أحسن من عبارة المص، وكان عليه أن يزيد: وأراد الصلاة، إلا أن يجاب بما يأتي، أو يقال: إنه قبل الإرادة، واجب وجوبًا موسعًا، وبعدها تنجيزي.
* قوله: (إذا خُوطب بصلاةٍ) لعله: وأراد فعلها، على حد ما تقدم في قوله:"ويجب بحدث".
= لا يرفع حدثًا عما يتيمم عنه، وإنما هو مبيح، فإذا بطُل قبل فوات الموالاة، أعيد فقط"اهـ."
(1) في"أ":"صرفه"، وفي"ب":"صرف".
(2) الإقناع (1/ 80) .
(3) في"أ":"وهو".