فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 3861

إن كانت زوجةً [1] .

ومَن لامرأتِه ثلاثُ بناتٍ من غيره، فأرضَعن ثلاثَ نسوة له كلُّ واحدةٍ واحدةً إرضاعًا كاملًا ولم يدخل بالكبرى: حرمت عليه، ولم ينفسخ نكاحُ واحدة من الصغار [2] ، وإن أرضَعْن واحدةً -كلُّ واحدةٍ منهن رضعتَين-: حرُمتْ الكبرى [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار) ؛ لأنهن لَسْن أخوات بل بنات خالات، والجمع بينهن لا يفسخ النكاح [4] .

* قوله: (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتَين حرمت الكبرى) على طريقة [5] التنقيح [6] ، لا على ما سبق له في لفصل [7] السابق [8] ، وما سبق هو ما اختاره الموفق في المغني [9] . . . . . .

(1) المحرر (2/ 113) ، والمقنع (5/ 369) مع الممتع، والفروع (5/ 437) ، وكشاف القناع (8/ 2801) .

(2) المقنع (5/ 370 - 371) ، والتنقيح المشبع ص (343) ، وكشاف القناع (8/ 2804) .

(3) وقيل: لا تحرم.

المقنع (5/ 371) ، وجعل الثاني وجها، وكشاف القناع (8/ 2805) .

وفي هامش [م/ 249 أ] ما نصه: وقيل: لا تحرم، اختاره الموفق والشارح في الإنصاف.

(4) معونة أولي النهى (8/ 21 - 22) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 239) ، وكشاف القناع (8/ 2854) .

(5) في"أ":"الطريقة".

(6) التنقيح المشبع ص (343) .

(7) في"ج"و"د":"التفصل".

(8) انظر: منتهى الإرادات (2/ 363) .

(9) المغني (11/ 335) ، حيث قال: (ولا ينفسخ نكاح الأكابر؛ لأنهن لم يصِرن أمهات لها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت