أول نهار كل يوم [1] ، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيلٍ وتأخيرٍ ودفع عوضٍ، ولا يجبر من أبى [2] ، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلًا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع:"فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلًا- فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى" [3] ولا يعتاض عن الماضي بربوي [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كدراهم) [5] قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز) [6] .
* قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي) (كأن عوَّضها عن الخبز حنطة أو دقيقها [7] ،. . . . . .
(1) المحرر (2/ 114) ، والفروع (5/ 443) ، والمبدع (8/ 196) ، وكشاف القناع (8/ 2820) .
(2) المقنع (5/ 377) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2815 و 2825) ، وانظر: المحرر (2/ 114) ، والفروع (5/ 443) .
(3) الفروع (5/ 443) ، وانظر: المبدع (8/ 196 - 197) ، وكشاف القناع (8/ 2815 - 2816) .
(4) المصادر السابقة.
(5) في"أ":"ودراهم".
(6) زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 510) ، ذكره بهذا الاسم (الهدي) : ابن حجر في الدرر، وصديق خان في التاج، والشوكاني في البدر، كما سماه بذلك أيضًا حاجي خليفة، ويسمى: (الهدي السوي) ، وقد نقله عن زاد المعاد: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 443) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 196) ، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 46) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 246) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2815 - 2816) .
(7) في"أ":"دقيقًا".