فهرس الكتاب

الصفحة 2947 من 3861

أو لكونها نضوةً أو مريضةً، أو حدث بها شيءٌ من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها [1] . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالقدرة على ذلك أولى أو متعيَّن، وهذا يختلف، فقد تكون [2] ابنة [تسع] [3] تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، مِن نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).

يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض [4] أو حيض أو نفاس [5] أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده) ، انتهى المقصود [6] .

ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله: (ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده) .

* قوله: (نضوة) ؛ أيْ: نحيفة [7] .

(1) كشاف القناع (8/ 2823) ، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.

(2) في"ب":"يكون".

(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".

(4) في"د":"لمريض".

(5) في"ج":"نعاس".

(6) التنقيح المشبع ص (346) -بتصرف كثير-.

(7) معونة أولي النهى (8/ 57) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 249) ، وكشاف القناع (8/ 2823) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت