أو لكونها نضوةً أو مريضةً، أو حدث بها شيءٌ من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها [1] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالقدرة على ذلك أولى أو متعيَّن، وهذا يختلف، فقد تكون [2] ابنة [تسع] [3] تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، مِن نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).
يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض [4] أو حيض أو نفاس [5] أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده) ، انتهى المقصود [6] .
ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله: (ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده) .
* قوله: (نضوة) ؛ أيْ: نحيفة [7] .
(1) كشاف القناع (8/ 2823) ، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.
(2) في"ب":"يكون".
(3) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ".
(4) في"د":"لمريض".
(5) في"ج":"نعاس".
(6) التنقيح المشبع ص (346) -بتصرف كثير-.
(7) معونة أولي النهى (8/ 57) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 249) ، وكشاف القناع (8/ 2823) .