وتعيينُ نيةِ استباحةِ ما يتيمم له: من حدثٍ أو نجاسةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع [1] حيث قال:"وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.
* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين) ، وعليها شرح شيخنا [2] .
* قوله: (من حدث) متعلق بقوله"يتيمم"، لا بيان لـ"ما"، ولا تفسير للضمير في قوله"له"، وجعله شيخنا [3] متعلقًا بقوله"استباحة".
ويحتمل أن اللام في"له"مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى"من"، ويكون قوله"من. . . إلخ"بيان لـ"ما"باعتبار المجاز [4] ، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى"من"فقط للقصور.
ويحتمل أن تكون"مِن"متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية [5] .
وبخطه أيضًا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.
* قوله: (أو نجاسة) "أو"هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.
وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع [6] :
(1) الإقناع (1/ 84) .
(2) شرح منصور (1/ 93) .
(3) شرح منصور (1/ 93) .
(4) من هنا يبدأ السقط في نسخة"ب"إلى قوله:"وقد تكلفوا للجواب عنه بأنه قد وجد الترتيب"ص (166) .
(5) حاشية المنتهى (ق 26/ أ) .
(6) حاشية الإقناع (ق 18/ أ) .