فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 3861

وتعيينُ نيةِ استباحةِ ما يتيمم له: من حدثٍ أو نجاسةٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه: وهذا أولى من عبارة الإقناع [1] حيث قال:"وترتيب وموالاة لغير حدث أكبر"، فيفهم منه أنه يجب في النجاسة التي على البدن: الترتيب، والموالاة.

* قوله: (وتتعين) في نسخة (وتعيين) ، وعليها شرح شيخنا [2] .

* قوله: (من حدث) متعلق بقوله"يتيمم"، لا بيان لـ"ما"، ولا تفسير للضمير في قوله"له"، وجعله شيخنا [3] متعلقًا بقوله"استباحة".

ويحتمل أن اللام في"له"مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو كونها بمعنى"من"، ويكون قوله"من. . . إلخ"بيان لـ"ما"باعتبار المجاز [4] ، لا الحقيقة، ولم تحمل اللام على معنى"من"فقط للقصور.

ويحتمل أن تكون"مِن"متعلقة باستباحة وهو ظاهر وهو الذي أثبته شيخنا في الحاشية [5] .

وبخطه أيضًا: لو أسقط البيان، لشمل التيمم لجرح بعض الأعضاء.

* قوله: (أو نجاسة) "أو"هنا لمنع الخلو، فيجوز الجمع.

وهل تجب التسمية في التيمم لها؟ قال الشارح في حاشيته على الإقناع [6] :

(1) الإقناع (1/ 84) .

(2) شرح منصور (1/ 93) .

(3) شرح منصور (1/ 93) .

(4) من هنا يبدأ السقط في نسخة"ب"إلى قوله:"وقد تكلفوا للجواب عنه بأنه قد وجد الترتيب"ص (166) .

(5) حاشية المنتهى (ق 26/ أ) .

(6) حاشية الإقناع (ق 18/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت