وإبل وحمرٍ لحرثٍ ونحوه. وجيفتها له، ونقلها عليه [1] .
ويحرم لعنها، وتحميلها مشقًّا، وحلبها ما يضرُّ ولدها، وذبح غير مأكول لإراحته، وضرب وجهٍ، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرضٍ صحيح [2] .
ويكره خصاءٌ [3] ، وجرُّ معرَفة وناصية [4] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه معظم ما خلقت [له] [5] ، وليس الحصر مرادًا، فراجع الشارح! [6] .
* قوله: (ويكره خصاء) بالكسر والمد -على ما في الصحاح [7] -.
= (13) (2388) (15/ 156) بلفظ آخر.
(1) الفروع (5/ 461 - 462) ، وكشاف القناع (8/ 2846) ، وانظر: المبدع (8/ 229) ، والإنصاف (9/ 415) .
(2) كشاف القناع (8/ 2846) ، وانظر: المحرر (2/ 121) ، والمقنع (5/ 385) مع الممتع، والفروع (5/ 461 - 463) .
وقال في الفروع: (وفي المستوعب في وسم وجه: يكره، فيتوجه ضرب الوجه مثله، والأول أظهر) .
(3) وفي الرعاية: (يباح خصي الغنم، وقيل: يكره) . وقال القاضي وابن عقيل: (يحرم الخصاء كالآدمي؛ أيْ: كما يحرم خصاء الآدمي) .
الفروع (5/ 461) ، وانظر: كشاف القناع (8/ 2846) .
(4) الفروع (5/ 462) ، والمبدع (8/ 229) ، وكشاف القناع (8/ 2846) .
(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ب".
(6) معونة أولي النهى شرح المنتهى (8/ 102) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 261) ، وانظر: الفروع (5/ 462) ، والإنصاف (9/ 45) .
وفي"ب":"فيراجع الشارح"، وفي"د":"فراجع الشرح".
(7) الصحاح (6/ 2328) .