فهرس الكتاب

الصفحة 2993 من 3861

وجوبًا [1] ويمنعها ومن يقوم مقامه, أن تنفرد, ولا تمنع أمٌّ من زيارتها -إن لم يُخف منها- ولا تمريضها ببيتها [2] , ولها زيارة أمها -إن مرضت [3] -, والمعتوه -ولو أنثى- عند أمه مطلقًا [4] , ولا يقرُّ من يحضن, بيد من لا يصونه ويصلحه [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: قبل البلوغ وبعده [6] , وسواء كان له ابن أو لا -كما هو [7] ظاهر الإطلاق-, فظاهره تقديم الأم على الابن, وانظر إذا عدمت: هل الابن أحق [به] [8] فيقدم [9] على غيره؟ وإذا لم يكن هذا الثاني مرادًا من الإطلاق, ففي أيِّ مرتبة يجعل الابن, وهل له حق؟ فليحرر.

(1) وعنه: تكون حيث شاءت إذا حُكم برشدها كالغلام

راجع: المحرر (2/ 121) ، والفروع (5/ 470) ، والمبدع (8/ 239) ، وكشاف القناع (8/ 2854) .

(2) والأم تأتي بيت مطلقها إذا كان ولدها أنثى فقط دون إن كان ذكرًا -كما أفاده الترغيب-.

الفروع (5/ 470) ، وكشاف القناع (8/ 2854) ، وانظر: المحرر (2/ 120 - 121) ، والمبدع (8/ 238) .

(3) كشاف القناع (8/ 2854) .

(4) كشاف القناع (8/ 2855) ، وانظر المقنع (5/ 386) مع الممتع, والفروع (5/ 465) .

(5) الفروع (5/ 470) ، والمبدع (8/ 238) ، وكشاف القناع (8/ 2855) .

(6) معونة أولى النهى (8/ 117) , شرح منتهى الإرادات (3/ 266) , وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 209.

(7) في"د":"هي".

(8) ما بين المعكوفتَين مكرر في:"ب".

(9) في"أ"و"ب":"ويقدم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت