فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 3861

ومن نوى شيئًا استباحه ومثلَه ودونَه، فأعلاه: فرضُ عين، فنذرٌ، فكفايةٌ، فنافلةٌ، فطوافُ نفلٍ، فمسُّ مصحفٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ما لو نوى أحد أسباب أحد الحدثَين، الصادق بأحد أسباب الأصغر مشكل، لاقتضائه إجزاء نية أحد أسباب الحدث الأصغر عن الأكبر، ولعل قوله"عن الجميع"كالمشترك المعنوي؛ أيْ: عن جميع الحدثَين في الأولى، وعن جميع الأسباب في الثانية.

* قوله: (فنذرٌ) قال المجد في شرحه [1] "لو تيمم للحاضرة ثم نذر في الوقت صلاة لم يجز فعل المنذورة".

* قوله: (فنافلةٌ) ظاهره أن الراتبة، وغيرها في مرتبة واحدة.

* قوله: (فطواف. . . إلخ) لم يبين محل طواف الفرض، وكلامه في المبدع [2] يقتضي أن يكون بعد نافلة الصلاة، حيث قال:"ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين [3] : ولو كان الطواف فرضًا، خلافًا لأبي المعالي [4] [5] ، ولا تباح نافلةٌ بنية مس مصحف، وطواف في"

(1) نقله في الإنصاف (2/ 240) .

(2) المبدع (1/ 225) .

(3) شرح العمدة - كتاب: الطهارة ص (446) ، مجموع الفتاوى (21/ 459) .

(4) هو: أسعد -ويسمى محمد- بن المنجَّى بن بركات التنوخي الدمشقي، أبو المعالي، وجيه الدين، ولد سنة (915 هـ) ، ارتحل إلى بغداد، وتفقه بها، وبرع في المذهب، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلي وغيره، من تلامذته، الحافظ المنذري، وموفق الدين ابن قدامة، من كتبه:"النهاية في شرح الهداية"، و"الخلاصة"، و"العمدة"وجميعها في الفقه، مات سنة (606 هـ) ، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 49) ، المقصد الأرشد (1/ 279) ، المنهج الأحمد (4/ 81) .

(5) انظر: الإنصاف (2/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت