وإن عفا بعضُهم، ولو زوجًا أو زوجة، أو شَهِد -ولو مع فسقِهِ- بعفوِ شريكه: سقط القَوَدُ [1] ، ولمن لم يَعْفُ حقُّه من الدية على جانٍ [2] .
ثم إن قتله عافٍ: قُتل، ولو ادَّعى نسيانَه أو جوازه. وكذا شريكٌ عالمٌ بالعفوِ، وسقوطِ القودِ به. وإلا وَدَاهُ [3] .
ويَستحقُّ كلُّ وارثٍ القودَ بقدرِ إرثه من مال [4] ، ويَنتقلُ من مورِّثِه إليه [5] .
ومن لا وارثَ له: فالإمامُ وليُّه، له أن يَقتصَّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا. . . إلخ) (أي: لم يعلم بالعفو، [أو علم] [6] به لكنه لم يعلم بسقوط العفو به) شرح [7] .
(1) وقال قوم: لا يسقط بعفو بعض الشركاء؛ لأن العافي لم يرض بإسقاطه. والأول هو المشهور.
المبدع (8/ 282 - 283) ، وانظر: المحرر (2/ 131) ، والفروع (5/ 499) ، وكشاف القناع (8/ 2886) .
(2) المحرر (2/ 131) ، والمقنع (5/ 438) مع الممتع، والفروع (5/ 499) ، وكشاف القناع (8/ 2886) .
(3) الفروع (5/ 499) ، والمبدع (8/ 284) ، وكشاف القناع (8/ 2886) ، وانظر: المحرر (2/ 131) .
(4) وعنه: يختص العصبة، الفروع (5/ 499) ، وانظر: المحرر (2/ 131) ، والمقنع (5/ 440) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2887) .
(5) المحرر (2/ 131) .
(6) في"د":"وعلم".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 284) ، وانظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 178) ، وكشاف القناع (8/ 286) .