فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 3861

ونحوِه: لزمه بقيةُ الدية [1] ، ويحرم في طَرَف حتى يبرأ [2] ، فإن اقتصَّ قبلُ: فسرايتهما بعدُ هدرٌ [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لعل [4] المراد: قهرًا تعديًا؛ بأن تعدى عليه بالقطع في [حالة] [5] الحَرِّ ونحوِه [6] .

* قوله: (لزمته بقيةُ الدية) (فلو لم يبق من الدية شيء؛ [كما لو كان المقطوع إذًا ذكرًا[7] ، فظاهر كلامهم] [8] : لا شيء له، وفيه وقفة) [9] .

حاشية [10] .

(1) وعند القاضي: يلزمه نصف الدية. الفروع (5/ 496) ، والإنصاف (10/ 30) ، وانظر: المحرر (2/ 130) ، وكشاف القناع (8/ 2910) .

(2) وعنه: يجوز، لكن الأولى تركه. المحرر (2/ 130) ، وانظر: المقنع (5/ 489) مع الممتع، والفروع (5/ 496 - 497) ، وكشاف القناع (8/ 2910) .

(3) المحرر (2/ 130) ، والمقنع (5/ 489) مع الممتع، والفروع (5/ 497) ، وكشاف القناع (8/ 2911) .

(4) في"ج"و"د":"هل لعل".

(5) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"ج"و"د".

(6) في هامش [أ/ 35 ب 1 ب] حاشية ذكر فيها ما في شرح المصنف: معونة أولي النهي، وشرح الشيخ البهوتي ونصها: (وفي شرحه بعد قوله:"قهرًا"؛ أيْ: بلا إذنه، ولا إذن إمام أو نائبه. فراجعه) . وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (8/ 221،) وشرح منتهى الإرادات (3/ 298) .

(7) في"ب":"ذكر".

(8) ما بين المعكوفتَين ساقط من:"أ". وفيها بدلًا منه:"كالذكر، فظاهره".

(9) في"أ":"توقف".

(10) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 113، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت