أو هما عجزًا، وإن لم تزل النجاسةُ إلا بملحٍ أو نحوه مع الماءِ لم يَجِبْ، ويحرُمُ استعمالُ مطعومٍ في إزالتِها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عجزًا) ظاهر كلام الشارح [1] فيما سيأتي أن قوله:"عجزًا"هنا راجع لِلَّون، أو الريح [2] انفرادًا، واجتماعًا، وتبعه شيخنا في الحاشية [3] .
* قوله: (لم يجب) بل هو حسن، على ما في الإقناع [4] .
* قوله: (يغسل عدد ما بقي بعدها) .
قال شيخنا في الحاشية [5] :"والظاهر أن ما تنجس بالغسلة السابعة؛ أيْ: إذا انفصلت متغيرة، أو غير متغيرة، لكن عن محل لم يحكم بطهارته، يغسل حتى ينقَّى بغير عدد، كالمحل الأول"، انتهى.
قال في تعليله:"لأن المنفصل بعض المتصل".
أقول: هذه العلة منقوضة بمسألة المجد التي نقلها في الحاشية [6] ، وهي ما لو انفصل من نجاسة الأرض إلى ثوب، أو بدن فإن المجد قال:"إن وقع ذلك أوْجَبْنا غسله سبعًا، وإن لم يجب فيه ذلك، ما دام على المحل الأول" [7] [8] ،
(1) شرح المصنف (1/ 447، 450) .
(2) سقط من:"أ".
(3) حاشية المنتهى (ق 28/ أ) ، وسيأتي ذلك ص (173) .
(4) الإقناع (1/ 89، 90) .
(5) حاشية المنتهى (ق 27/ ب) .
(6) حاشية المنتهى (ق 27/ ب) .
(7) في"أ":"أول".
(8) انظر: الفروع (1/ 238) ، الإنصاف (2/ 290) .