فأتلف إنسانًا، أو تَلِف [1] به، فما معَ قصدٍ: شِبْهُ عمدٍ، وبدونِه: خطأ [2] .
ومن سلَّم على غيره، أو أمسكَ يدَه، فماتَ، ونحوُه، أو تلفَ واقعٌ على نائم: فهدرٌ [3] .
وإن حفَر بئرًا، ووضع آخرُ حجرًا أو نحوَه، فعَثَر به إنسانٌ، فوقع في البئر: ضَمِنَ واضعٌ؛ كدافعٍ إذا تعدَّيا [4] . وإلا: فعلى متعدٍّ منهما [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو ملك غيره بغير إذنه [6] .
* [قوله] [7] : (فأتلف إنسانًا) فيه إقامةُ الظاهر مقامَ الضمير لنكتة هي أن إتلاف غير الإنسان لا يتأتى فيه التفصيل الآتي، فتدبر.
* قوله: (فهدر) ، وأما إذا أعثر [8] في النائم غَيْرَهُ، فتلف بسببه، فيؤخذ حكمُها من المسألة الآتية في الفصل الآتي، وهي مسألة: ما إذا كان وافقًا وقاعدًا بطريق ضيق
(1) فتلف به أحد، لزمته ديته. الفروع (6/ 3 - 4) ، وانظر: المحرر (2/ 135) ، والمقنع (5/ 494) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2914) .
(2) المحرر (2/ 135) .
(3) الفروع (6/ 4) ، والإنصاف (10/ 23) ، وكشاف القناع (8/ 2915) .
(4) وعنه: عليهما إما تعديا. المحرر (2/ 135) ، وانظر: الفروع (6/ 4) ، والمبدع (8/ 330) ، والإنصاف (10/ 34) ، وكشاف القناع (8/ 2915) .
(5) المحرر (2/ 135) ، والإنصاف (10/ 34) ، وكشاف القناع (8/ 2915) .
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 213، وكشاف القناع (8/ 2914) .
(7) ما بين المعكوفتَين من ساقط من:"ب".
(8) في"أ":"عثر".