فالواجبُ في ماله [1] . وإن تغيَّرَ دِينُ جارحٍ حالَتَيْ جرحٍ وزُهوق: حملَتْه عاقَلتُه حالَ جرحٍ [2] .
وإن انجرَّ ولاءُ ابنِ معتقةٍ بينَ جرحٍ، أو رَمْي وتلفٍ: فكتغيُّرِ دينٍ فيهما [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالواجبُ في ماله) ، (ولا يعقل عنه المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلمًا حالَ رميِهِ، ولا المعاهدون، لأنه لم يَجْنِ إلا وهو مسلمٌ. وكذا إن رمى وهو مسلمٌ، ثم ارتدَّ، ثم قتلَ السهمُ إنسانًا: لم يعقله أحد) شرح [4] .
* قوله: (حالتي جرح وزهوق) ؛ أي: بين حالتي. . . إلخ.
* قوله: (حملته [5] عاقلتُه [حال جرحٍ] ) [6] ؛ أي: المساوون له في دينه حالةَ الجرحِ، مسلمين أو كفارًا، إلا حالةَ الزهوق؛ لأن الزهوق ليس من فعله. كذا في الشرح [7] ، وكان غرضه: الفرقَ بين هذه المسألة، والتي قبلها؛ من أنه في الأُولى كلٌّ من الرمي والإصابة من فعله؛ بخلاف هذه، فتدبر.
* قوله: (فيهما) ؛ (أي: في مسألتي الرمي والجرح، فتجب في ماله إذا انجرَّ
(1) المحرر (2/ 149) ، والمقنع (5/ 599) مع الممتع، والفروع (6/ 43 - 44) ، وكشاف القناع (8/ 2966) .
(2) وقيل: إنما تحمل العاقلة أرشَ الجرح. وقيل: الكل في ماله. المحرر (2/ 149) ، والمبدع (9/ 20) ، وانظر: الفروع (6/ 44) ، وكشاف القناع (8/ 2966) .
(3) المصادر السابقة.
(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 329) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 321 - 322) .
(5) في"د":"جملته".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(7) معونة أولي النهى (8/ 322) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 329) ، وكشاف القناع (8/ 2966) .