ولا يَضمنُ مَنْ ليس له إقامتُه، فيما حَدُّه الإتلافُ [1] .
ويُضْرَبُ الرجلُ قائِمًا بسوطٍ -لا خَلَقٍ، ولا جديدٍ- بلا مَدٍّ، ولا رَبْطٍ، ولا تجريدٍ [2] .
ولا يُبالَغ في ضربٍ، ولا يُبدي ضاربٌ إِبْطَه في رفعِ يَدٍ [3] .
وسُنَّ تفريقُه على الأعضاء، ويُضرَبُ من جالسٍ ظهرُه وما قارَبَهُ. وبجبُ اتِّقاءُ وجهٍ، ورأسٍ، وفَرْجٍ، ومَقْتَلٍ [4] .
وامرأةٌ كرجلٍ، إلا أنها تُضرب جالسةً، وتُشَدُّ عليها ثيابُها، وتُمسَكُ يداها [5] .
ويُجزئُ بسوطٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بَسْوط) [6] ؛ أي: من نوع الشجر، لا من الجِلْد، وأن يكون لا ثمرَ له [7] .
(1) الإنصاف (10/ 150) ، وكشاف القناع (9/ 2984) .
(2) وعنه: يضرب جالسًا. وعنه: يجوز تجريده. المحرر (2/ 164) ، والفروع (6/ 63) ، والمبدع (9/ 47) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 2986) .
(3) الفروع (6/ 63) ، والمبدع (9/ 47) ، وكشاف القناع (9/ 2986) ، وانظر: المحرر (3/ 164) .
(4) المحرر (2/ 164) ، والفروع (6/ 63) ، وانظر: المقنع (5/ 638) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 2986 - 2987) .
(5) المحرر (2/ 164) ، والمقنع (5/ 639) مع الممتع، والفروع (6/ 64) ، وكشاف القناع (9/ 2987 و 2990) .
(6) في"د":"سوط".
(7) المبدع (9/ 47) ، ومعونة أولي النهى (8/ 355) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 337) ، =