فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 3861

وإن زنى قِنٌّ: جُلِدَ خمسين، ولا يُغرَّب، ولا يُعيَّرُ.

ويُجلَدُ ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ [1] .

وإن زنى محصَنٌ ببِكْرٍ: فلكلٍّ حَدُّه [2] ، وزانٍ بذاتِ مَحْرمٍ كبغيرِها [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يُعَيَّر) ؛ أي: زانٍ [4] ، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره [5] .

* قوله: (ويغرَّبُ مبعَّضٌ بحسابهِ) (فالمنضَّف يُجلَد خمسًا [6] وسبعين جلدة، ويغرَّب نصفَ عام نصًا، ويُحسب زمنُ التغريب عليه من نصيبه الحر) . شرح [7] .

* قوله: (فلكلٍّ حَدُّه) ، لكن لا تُحد هي إلا [8] إذا كانت مطاوعة -كما تقدم مرارًا-.

= فيجب إذ ذاك أخذُه معها، سواء كان بأجرة، أو متبرعًا. اهـ).

(1) والوجه الثاني: لا يغرَّب المبعَّضُ. راجع: المحرر (2/ 152) ، والمقنع (5/ 659 - 660) مع الممتع، والفروع (6/ 75) ، وكشاف القناع (9/ 2998 - 2999) .

(2) الفروع (6/ 74) ، والمبدع (9/ 64) ، وكشاف القناع (9/ 2999) .

(3) وعنه: كلواط. وعنه: يقتل، ويؤخد ماله؛ لحديث البراء، وعند أبي بكر عن أحمد: أن حديث البراء للمستحل، وأن غير المستحل كزانٍ. وعنه: يرجم بكرًا كان أو ثيبًا. راجع: المحرر (2/ 153) ، والفروع (6/ 77) ، والمبدع (9/ 67) ، وكشاف القناع (9/ 3000) .

(4) شرح منتهى الإرادات (3/ 344) ، وحاشية الشيخ عثمان المجدي على منتهى الإرادات لوحة 545.

(5) في"ب":"لقصور".

(6) في"ب"و"ج"و"د":"خمس".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 344) ، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 384) ، وكشاف القناع (9/ 2999) .

(8) في"أ"زيادة:"إلا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت