لعدمٍ في فرجٍ أصليٍّ، من آدميٍّ حَيٍّ، ولو دُبُرًا [1] .
2 -انتفاءُ الشُّبهةِ [2] .
فلو وَطِئ زوجَتَه في حيضٍ، أو نفاسٍ أو دُبُرٍ [3] أو أَمَتَة المحرَّمَةَ أبدًا برضاعٍ أو غيرِه، أو المزوَّجَةَ [4] ، أو المعتدَّةَ، أو المرتدَّةَ، أو المجوسيةَ، أو أَمَةً له أو لولدِه أو مكاتَبِهِ، أو لبيتِ المالِ فيها شِرْكٌ [5] ، أو في نكاحٍ أو ملكٍ مختلَفٍ فيه يَعتقدُ تحريمَهُ [6] : كمتعةٍ، أو بلا وليٍّ [7] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= نقل هنا عن أبي بكر: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 76) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 67) ، وقالا بعد ذلك: (فدل على أنه يلزم من نفي الغسل: الحدُّ، وأَوْلى) . وقال البهوتي في كشاف القناع (9/ 3001) بعد أن نقل ذلك عنهم: (فيؤخذ منه أنه لا حد على من غيبه بحائل) .
(1) الفروع (6/ 78) ، وانظر: المحرر (2/ 153) ، والمقنع (5/ 663) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3001) .
(2) المحرر (2/ 153) ، والمقنع (5/ 664) مع الممتع، والفروع (6/ 78) ، وكشاف القناع (9/ 3002) .
(3) فلا حد. المصادر السابقة.
(4) فلا حد. وعنه: يحد، وعنه: يعزر. المحرر (2/ 153) ، والفروع (6/ 78) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002) .
(5) فلا حد. المصادر السابقة.
(6) فلا حد. والرواية الثانية: يحد. المحرر (2/ 153) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3002) .
(7) كشاف القناع (9/ 3002) ، وانظر: المحرر (2/ 153) ، والفروع (6/ 78) .