أو يتوبَ [1] .
المنقِّحُ:"لا يبعُدُ أن يُقتلَ العِائنُ: إذا كانَ يَقْتُل بعينِه غالبًا، وأما ما أتلفَه، فيغْرَمُهُ"انتهى [2] .
ومن استَمنَى -من رجلٍ أو أمرأة- لغيرِ حاجةٍ، حَرُمَ، وعُزَّرَ [3] .
وإن فعَله خوفًا من الزنى: فلا شيءَ عليه [4] . فلا يُباحُ إلا إذا لم يَقدِر على نكاحٍ -ولو لأَمَةٍ- [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بل لتعظيمه؛ حيث شبه من يقصد كنائسهم بقصَّاد بيتِ اللَّه الحرام، وتسميته حاجًّا [6] .
* قوله: (وإن فعله خوفًا من الزنى، فلا شيء عليه) ، وأدخل فيه ابنُ نصر اللَّه اللواطَ، يعني: فإذا استمنى بيده خوفَ اللواط، فلا شيء عليه، وكذا أدخل فيه
(1) الفروع (6/ 113) ، والمبدع (9/ 113) ، والتنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3031) .
(2) التنقيح المشبع ص (376) .
(3) وعنه: يحرم مطلقًا. وعنه: يكره. ونقل ابن منصور: لا يعجبني بلا ضرورة. وقال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم. الفروع (6/ 120) ، والإنصاف (10/ 251) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3030) .
(4) وعنه: يكره. الفروع (6/ 120) ، وانظر: المقنع (5/ 711) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (376) ، وكشاف القناع (9/ 3030) .
(5) الممتع في شرح المقنع (5/ 712) ، وكشاف القناع (9/ 3030) .
(6) معونة أولي النهى (8/ 453) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 362) ، وكشاف القناع (9/ 3033) .