فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 3861

فإن انقطعَ ولم يُجاوِز أكثرَه: اغتسلت أيضًا تفعلُه ثلاثًا، فإن لم يختلفْ صار عادةً، تنتقلُ إليه وتعيدُ صومَ فوضٍ [1] ، ونحوَه فيه، لا إن أيِسَتُ قبل تكرارِه أو لم يَعد، ويحرم وطؤها قبل تكرارِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (تفعله) ؛ أيْ: تفعل هذا الفعل، وهو جلوسها يومًا وليلة، وغسلها عند آخرهما، وغسلها عند انقطاع الدم.

* قوله: (صار عادة) ؛ أيْ: مجموع الأيام التي لم تجاوز أكثره.

* قوله: (تنتقل إليه) ؛ أيْ: في الشهر الرابع.

* قوله: (وتعيد صوم فرض) ؛ أيْ: وأجب بالشرع، أو الإيجاب.

* قوله: (ونحوه) ؛ أيْ: تحو صوم الفرض، قال في شرحه [2] :"كالطواف والاعتكاف الواجبَين".

* قوله: (ويحرم وطؤها) ؛ أيْ: زمن الدم الزائد على اليوم والليلة، وظاهر سكوت المص عن حكم الكفارة عدم لزومها؛ لأنَّا لا نلزم بالشك, وقياس ما قالوه في الوطء نهار الثلاثين، إذا كان في ليلته [3] غَيْم لزوم الكفارة؛ لأنهم قالوا: تلزم الكفارة؛ لأنَّا لم نتحقق أنه ليس من رمضان وهنا مثله، إذا لم نتحقق أنه ليس بحيض، وعبارة المص فيما يأتي [4] :"وتثبت أحكام صوم، من صلاة تراويح، ووجوب كفارة بوطء فيه، ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان"، انتهى.

= (1/ 68، 169) ، المجموع شرح المهذب (2/ 401، 402) .

(1) في"م":"رمضان".

(2) شرح المصنف (1/ 478) .

(3) في"أ":"ليلة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت