أو يمينُه شَلَّاءَ، أو مقطوعةً، أو مستحَقَّةً في قَوَدٍ: قُطعتْ رجلُه اليُسرى فقط [1] .
وإن عَدِم يُمنى يَدَيْهٍ: لم تُقْطَع يمنى رِجْلَيه [2] .
وإن حاربَ ثانيةً، لم يُقطع منه شيءٌ [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أولي، فتدبر.
* [قوله] [4] : (وإن عَدِمَ يمنى [5] يديه) ؛ أي: بعد قطع الطريق، وقبل القدرة عليه، [فليس] [6] مكررًا مع ما قبله؛ لأن ذلك محمول [7] على ما إذا كان الفقدانُ [8] أو الشللُ سابقًا [9] على قطع الطريق؛ بدليل تعبير المصنفٌ بـ"كان" [10] في الأولى، وحذفها في الثانية.
* قوله: (وإن حارب ثانيةً، لم يقطع منه شيء) ؛ بخلاف السرقة؛ فإنه يُقطع
(1) المحرر (2/ 161) ، والمقنع (5/ 752) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3056) .
وفي المقنع: وفي قطع يسرى يديه روايتان بناءً على الروايتين في قطع يسرى السارق في المرة الثالثة.
(2) المحرر (2/ 161) ، والمبدع (9/ 150) ، وكشاف القناع (9/ 3056) .
(3) والوجه الثاني: يقطع بقية أريعته. المحرر (2/ 161) ، والمبدع (9/ 150) ، وانظر: الفروع (6/ 137) ، وكشاف القناع (9/ 3056 - 3057) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) في"أ":"يمين".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من: (د) .
(7) في"ب"و"ج"و"د":"محمولًا".
(8) في"د":"العقدان".
(9) في"ب"و"ج"و"د":"سابقًا".
(10) في"ج"و"د":"بكاف".