فهرس الكتاب

الصفحة 3360 من 3861

وخُطّافٍ [1] ، وقُنْفُذٍ، وحيةٍ، وحشراتٍ [2] .

وكلُّ ما أمَر الشرعُ بقتلِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى هذا، فغراب [3] الغيط [4] غيرُ غرابِ الزرعِ؛ إذ الثاني مباحٌ -على ما سيأتي [5] -.

* قوله: (وكلُّ ما أمر الشرعُ [6] بقتلِه) ؛ كالفواسق [الخمس[7] ] [8] .

= وانظر: معونة أولي النهى (8/ 590) .

وقد فسره البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 397) ، وكشاف القناع (9/ 3093) ، والشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لهوحة 552: بأنه غراب الغيط، وهو الموافق لما اخترته.

(1) المحرر (2/ 189) ، والفروع (6/ 270) ، والإنصاف (10/ 362) ، وكشاف القناع (9/ 3093) . وفي المحرر والفروع والإنصاف: فيه وجهان.

(2) المحرر (2/ 189) ، والمقنع (6/ 7) مع الممتع، والفروع (6/ 268) ، وكشاف القناع (9/ 3093) .

(3) في"ب"و"ج":"فقراب".

(4) في"أ"و"ب":"القبط"، وفي"ج":"الغيظ".

(5) في الفصل الآتي، انظر: منتهى الإرادات (2/ 508) .

(6) في"ب"و"ج"و"د":"الشارع".

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(8) وهي التي ذكرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله:"خمسٌ فَواسِقُ يُقتلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرُ، والكلبُ العَقُورُ".

أخرجه مسلم في صحيحه، في -كتاب: الحج- باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم (1198) (8/ 113) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت