فهرس الكتاب

الصفحة 3374 من 3861

فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ [1] . فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه [2] .

وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ [3] .

وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم [4] .

ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ:"أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فكذبٌ [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتُستحب ثلاثًا) ؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) [6] .

(1) المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 28) مع الممتع، والفروع (6/ 277) ، وكشاف القناع (9/ 3104) .

(2) ونقل حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم، يطالبهم بقدر حقه. الإنصاف (10/ 382) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3104) .

(3) المحرر (2/ 191) ، والمقنع (6/ 28) مع الممتع، والفروع (6/ 277) ، وكشاف القناع (9/ 3104) .

(4) الفروع (6/ 277) ، والمبدع (9/ 212) ، وكشاف القناع (9/ 3104) .

(5) الاختيارات الفقهية ص (554) . ونقله عن شيخ الإسلام: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 277) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (9/ 213) ، والمرداوي في الإنصاف (10/ 383) ، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3104 - 3105) .

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت