فهرس الكتاب

الصفحة 3414 من 3861

فيُباحُ ما قتَل مُعَلَّمٌ، غيرُ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ [1] -وهو ما لا بياضَ فيه [2] - فيحرُمُ صيدُه [3] ، واقتناؤه [4] ، ويُباحُ قتلُه [5] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فيباح ما قَتَلَ مُعَلَّمٌ) ؛ (أي: سواءٌ كان مما يصيد بمِخْلَبه من الطيور؛ كالبازي، أو بنابه؛ كالفهد، والكلب) حاشية [6] .

* قوله: (وهو ما لا بياضَ فيه) ، (أو: إلا نكتتان بين عينيه) . إقناع [7] .

* قوله: (ويباح قتلُه) هو قولٌ في المسألة، والثاني: يُسن، ومشى عليه في الإقناع [8] ، وقد يجمع بينهما؛ بحمل الإباحةِ على عدمِ التحريم، فيصدق بالاستحباب؛ بدليل قوله الآتي:"ولا يُباح قتلُ غيرِهما".

(1) المحرر (2/ 194) ، والمقنع (6/ 65) مع الممتع، والفروع (6/ 293) ، وكشاف القناع (9/ 3123 - 3124) .

(2) ومثله أيضًا: الأسود الذي يين عينيه نكتتان تخالفان لونه. وقيل: الأسود البهيم هو: الذي لا لون فيه غير السواد.

الفروع (6/ 293) ، وانظر: الإنصاف (10/ 427) ، وكشاف القناع (9/ 3124) .

(3) ونقل إسماعيل بن سعد الكراهة. الفروع (6/ 293) ، وانظر المحرر (2/ 194) ، وكشاف القناع (9/ 3124) .

(4) الفروع (6/ 293) ، والإنصاف (10/ 428) ، وكشاف القناع (9/ 3124) .

(5) عند الأكثر، وجاء عن الإمام ما يدل على وجوب قتله. الفروع (6/ 293) ، وكشاف القناع (9/ 3124) .

(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226 بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 669) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 415) ، وكشاف القناع (9/ 3124) .

(7) الإقناع (9/ 3124) مع كشاف القناع، وانظر: الفروع (6/ 293) ، والإنصاف (10/ 427) .

(8) الإقناع (9/ 3124) مع كشاف القناع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت