فهرس الكتاب

الصفحة 3430 من 3861

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، لا على الصيد؛ لعدم حضورِه بين يديه، بل قد لا يُصاب، وفي جانبِ الذكاةِ التسميةُ واقعة على الذبيحةِ نفسِها، لا على السكين، فلا يضر الذبحُ بغيرها؛ بدليل ما تقدم من أنه لو بدا له ذبحُ غيرِ ما سمى عليه، أعادَ التسمية [1] .

(1) المبدع (9/ 251) ، ومعونة أولي النهى (8/ 682) , وشرح منتهى الإرادات (3/ 418 - 419) ، وكشاف القناع (9/ 3129) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت