فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 3861

ولا يُعتدُّ بأذانِه، ولا تجبُ على صغيرٍ، وتصح من مميِّزٍ وهو: من بلغَ سبعًا، والثوابُ له، ويلزمُ الوليَّ أمره بها لسبعٍ، وتعليمُه إيَّاها والطهارةَ، كإصلاحِ مالِه، وكفِّه عن المفاسد، وضربُه على تركِها لعشر.

وإن بلغ في مفروضةٍ، أو بعدها في وقتها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أما إذا لم تُعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه"."

* قوله: (ولا يُعتدُّ بأذانه) بمعنى أنه لا يسقط به فرض الكفاية.

* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانًا [1] لبعض محترزات قوله"مكلف"، فيكون مشيًا على أن الصبي ليس بمكلف [2] ، وهو أظهر قولين في الأصول [3] ، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير، وإن قلنا بتكليف المميز، بناءً على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرًا لفهمه الخطاب [4] ؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصًا مع أمره بضربه، قال ابن نصر اللَّه الكناني في شرح [5] مختصر الروضة الأصولية [6] :"لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ".

(1) في"ب":"بيان".

(2) في"ب":"مكلفًا".

(3) انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 186) ، التحبير شرح التحرير (3/ 1179) .

(4) انظر: المغني (2/ 48، 49، 450) ، الفروع (1/ 292) ، الإنصاف (3/ 19 - 21) .

(5) سقط من:"ج"و"د".

(6) لم أقف عليه، وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 186) ، التحبير شرح التحرير (3/ 1181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت